جلالة السلطان يشكل المجلس الأعلى للقضاء ويجري تعديلا وزاريا
تنظيم إدارة شؤون القضاء ـ علي السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة ـ سعد المرضوف للشؤون الرياضية ـ عبدالملك الخليلي للعدل ـ محمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار ـ أحمد المحرزي للسياحة ـ عبدالمنعم الحسني للإعلام ـ محمد الهنائي ومحمد المعمري مستشارين للدولة ـ تعيين وكيلين لوزارتي الداخلية الإسكان ورئيس تنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (9/2012) بشأن المجلس الأعلى للقضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 ، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1 ـ رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس.
2 ـ رئيس محكمة القضاء الإداري.
3 ـ المدعي العام.
4 ـ أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
5 ـ رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
6 ـ نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
7 ـ أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها .
المادة الثانية: يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
المادة الثالثة: للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة الآتي :
1 ـ رسم السياسة العامة للقضاء.
2 _ العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
3 ـ العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
4 ـ النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
5 ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات.
مرسوم سلطاني رقم 10 /2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88 / 2008،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (78) و (99) منه.
المادة الثانية: تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.
المادة الرابعة: يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (78) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.
المادة الخامسة: يمارس رئيس إدارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 15/ فقرة ثانية) من قانون الادعاء العام المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة
القضائية .
المادة السادسة: يمارس رئيس محكمة القضاء الإداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (88) من ذات القانون. كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب
أحكام المادتين رقمي (28/ فقرة أولى) و (87) من ذات القانون.
المادة السابعة: يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (88) من قانون
محكمة القضاء الإداري المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون .
المادة الثامنة: يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة بموجب حكم المادة (23) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المشار إليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية. كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون.
المادة التاسعة : تلغى المادة (6 ) من المرسوم السلطاني رقم 90 / 99 كما تلغى المادة (2 ) من المرسوم السلطاني رقم 91 /99 المشار إليهما .
المادة العاشرة : على الجهات المعنية كل فيما يخصه ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م
مرسوم سلطاني رقم 11 /2012 بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو ات:
المادة الأولى: يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة .
المادة الثانية: يعين الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للشؤون الرياضية .
المادة الثالثة: يعين الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للعدل .
مرسوم سلطاني رقم (9/2012) بشأن المجلس الأعلى للقضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 ، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1 ـ رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس.
2 ـ رئيس محكمة القضاء الإداري.
3 ـ المدعي العام.
4 ـ أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
5 ـ رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
6 ـ نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
7 ـ أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها .
المادة الثانية: يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
المادة الثالثة: للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة الآتي :
1 ـ رسم السياسة العامة للقضاء.
2 _ العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
3 ـ العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
4 ـ النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
5 ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات.
مرسوم سلطاني رقم 10 /2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88 / 2008،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (78) و (99) منه.
المادة الثانية: تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.
المادة الرابعة: يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (78) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.
المادة الخامسة: يمارس رئيس إدارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 15/ فقرة ثانية) من قانون الادعاء العام المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة
القضائية .
المادة السادسة: يمارس رئيس محكمة القضاء الإداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (88) من ذات القانون. كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب
أحكام المادتين رقمي (28/ فقرة أولى) و (87) من ذات القانون.
المادة السابعة: يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (88) من قانون
محكمة القضاء الإداري المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون .
المادة الثامنة: يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة بموجب حكم المادة (23) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المشار إليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية. كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون.
المادة التاسعة : تلغى المادة (6 ) من المرسوم السلطاني رقم 90 / 99 كما تلغى المادة (2 ) من المرسوم السلطاني رقم 91 /99 المشار إليهما .
المادة العاشرة : على الجهات المعنية كل فيما يخصه ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م
مرسوم سلطاني رقم 11 /2012 بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو ات:
المادة الأولى: يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة .
المادة الثانية: يعين الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للشؤون الرياضية .
المادة الثالثة: يعين الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للعدل .
المادة الرابعة: يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
المادة الخامسة: يعين أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيرا للسياحة.
المادة السادسة: يعين الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزيرا للإعلام .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433هـ .
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م .
مرسوم سلطاني رقم (12/2012) بتعيين مستشارين للدولة
المادة الخامسة: يعين أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيرا للسياحة.
المادة السادسة: يعين الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزيرا للإعلام .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433هـ .
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م .
مرسوم سلطاني رقم (12/2012) بتعيين مستشارين للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين مستشارا للدولة كل من:
ـ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي.
ـ الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم (13/2012) بنقل موظف إلى وزارة الخارجية ومنحه مرتبة وزير
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينقل الشيخ هلال بن حمود بن حمد المعمري إلى وزارة الخارجية ويمنح مرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم ( 14/2012) بالتعيين في بعض المناصب
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 43 / 97 بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من التالية اسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه :
ـ المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية .
ـ المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصي وكيلا لوزارة الإسكان .
ـ الدكتور ابراهيم بن احمد بن سعيد الكندي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم ( 15/2012) بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينقل عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته الوظيفية .
المادة الثاني: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
منقول من جريدة الوطن العمانية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين مستشارا للدولة كل من:
ـ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي.
ـ الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم (13/2012) بنقل موظف إلى وزارة الخارجية ومنحه مرتبة وزير
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينقل الشيخ هلال بن حمود بن حمد المعمري إلى وزارة الخارجية ويمنح مرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم ( 14/2012) بالتعيين في بعض المناصب
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 43 / 97 بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من التالية اسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه :
ـ المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية .
ـ المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصي وكيلا لوزارة الإسكان .
ـ الدكتور ابراهيم بن احمد بن سعيد الكندي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
مرسوم سلطاني رقم ( 15/2012) بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينقل عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته الوظيفية .
المادة الثاني: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م
منقول من جريدة الوطن العمانية
ياخي متى ينزل زيادة الرواتب في المحاكم ردو علي
ردحذفلما تصير ثورة بعمان
حذفBrand New Unlocked Original Apple iphone 6 16gb, 64gb and 128GB ,
ردحذفWhite , Black, Silver and Gold
Whatsapp CHAT or Call : 00254703285513
Apple iphone 6s plus and 6s
Apple iphone 6 plus and 6 Gold 500usd
Samsung Galaxy S6 edge and Samsung Galaxy S6 cost 450usd
Samsung galaxy s5 cost 350usd
Samsung note 4 cost 400usd
Blackberry Passport
Blackberry porsche design p9981 Black / silver
Blackberry porsche design p9981 Gold
Blackberry porsche design p9982
Email: faisa.hassan01@hotmail.com
Whatsapp CHAT or Call : +254703285513
Skype : faisa.hassan102