س : بمناسبة قرب حلول الذكرى ألأولى للأعتصامات التي حدثت في السلطنة بتاريخ 26/2/2012 م وفي إطار استمرار الربيع العربي هل تؤيد العودة لها في السلطنة مرة أخرى ؟

30‏/04‏/2011

الإدعاء العام والحارة العمانية وبيانات الحقيقة


"الادعاء العام" .. و"الحارة العُمانية" .. و"بيانات الحقيقة"



علي المعمري:
إغلاق المنتدى سببه جنائيا وليس سياسيا
سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي
إنشاء إدارة تختص بقضايا تقنية المعلومات

مسقط ــ الزمن:
أوضح رئيس ادعاء عام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في الادعاء العام أن استخدام تقنية المعلومات لم يعد حكراً على فئة من الناس ، بل أصبحت من المتطلبات الضرورية في الحياة اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات لسرعتها في تسهيل المعاملات وتداول المعرفة واختزالها في مكان واحد .
ونظراً لما يشهده العالم من تطور فائق في مجال صناعة وسائل تقنية المعلومات بهدف تيسير استخدامها في سبل الحياة اليومية ، فقد ظهر في هذا الجانب أشخاص أساءوا استخدام تلك الوسائل ، فأصبحت أفعالهم تشكل في منظور كثير من المواثيق والتشريعات الدولية على أنها أفعال غير مقبولة ومخالفة لجميع الأعراف والتقاليد السائدة ، لما لها من تأثير مباشر على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك المساس بحقوق الغير ، وهو ما حدا بجميع الدول إلى بذل الجهود وتسخير الإمكانات لمكافحة هذه الأفعال المخالفة ، وذلك من خلال إصدار تشريعات تكفل توفير الحماية الكاملة لحقوق الغير من أي تعدٍ ناتج عن استخدام الوسائل المتاحة في مجال تقنية المعلومات، سيما أن العالم أصبح قرية صغيرة في مفهوم الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات (الإنترنت) .
جاء ذلك على ضوء الشكاوى التي وردت للادعاء العام حول تعرض بعض الاشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية ، والحاقا لما نشرته (الزمن) حول بيان سبب حجب منتدى الحارة العمانية وان ذلك كان سياسيا فإن الادعاء العام يضع هذا التوضيح حول ملابسات هذا الموضوع من منطلق الشفافية التي ينتهجها اتجاه الرأي العام.

عُمان تكفل الاستخدام الآمن لتقنية المعلومات

جاء في توضيح الادعاء العام "إن السلطنة ومنذ الوهلة الأولى سعت إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم فكرست جهودها للعمل بما يعرف بالحكومة الإلكترونية ، من خلال ادخار كافة المعلومات عبر التقنية الحديثة اختصارا للوقت والجهد والمال ، ولأجل ذلك فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم المرسوم السلطاني رقم (52/2006م) بإنشاء هيئة تقنية المعلومات ، والتي تسعى إلى تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني من خلال تكامل استخدام هذه التقنية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وقد عقب إنشاء هيئة تقنية المعلومات صدور جملة من التشريعات أبرزها المرسوم السلطاني رقم (69/2008) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والمرسوم السلطاني رقم (12/2011م) بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا بالإضافة إلى صدور عدد من المراسيم السلطانية بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 30/2002) وهذه المراسيم هي المرسوم السلطاني رقم (64/2007م) والمرسوم السلطاني رقم (59/2008م) والمرسوم السلطاني رقم (134/2008م) وهو ما يؤكد مواكبة التشريعات في السلطنة مع التطور الذي يشهده العالم في مجال المعلومات.

مفهوم جرائم تقنية المعلومات

تضمن بيان الادعاء العام أن تشريعات الدول اختلفت في وضع تسميات أو تعريفات محددة لهذا النوع من الجرائم ، فالبعض منها يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية أو جرائم الحاسب الآلي أو جرائم الإنترنت ، أما بالنسبة للمشرع العماني فقد أطلق على هذا النوع من الجرائم "جرائم تقنية المعلومات" ، وعرف مفهوم تقنية المعلومات في المادة (1/ب) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها " الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة.


أنواع جديدة من الجرائم

إن الانتشار الواسع لاستخدام التقنية الحديثة في كافة مجالات الحياة أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم قد تشترك في طبيعتها مع الجرائم التقليدية كالاحتيال والسرقة والتخريب وإهانة الكرامة والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم ، إلا أن ما يميز جرائم تقنية المعلومات عن غيرها من الجرائم هي أنها ترتكب عن طريق الانترنت أو التقنية الحديثة ، فقد انتشرت في الوقت الحالي عدد من هذه الجرائم كاختراق البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل أو مواضيع مخالفة للنظام العام والآداب عبر البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات الإلكترونية ، وعلى ذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليشمل تجريم كافة الانتهاكات التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام السيئ والغير مسؤول للتقنية الحديثة حيث نصت المادة (3) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك .
فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغــاء أو تغيير أو تعديل أو تشويـه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائـــل تقنيـة المعلومات أو تدميـر ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين"
ونصت المادة ( 16 ) على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف.
كما نصت المادة ( 17 ) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتيـة أو وسائل تقنية المعلومات في المقامــرة ، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك".
ونصت المادة ( 18 ) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار".

أكثر من 40 شكوى في مواقع مختلفة

إن الادعاء العام هو السلطة المختصة بملاحقة المتهمين بجرائم تقنية المعلومات بصفته من يتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع ، وقد وردت أكثر من أربعين شكوى حتى الآن تقدم بها المجني عليهم حول مواضيع كتبت عنهم في مواقع الكترونية مختلفة تعرضت لهم بالسب والقذف وإرسال رسائل غير صحيحة وشكاوى أخرى تتعلق باختراق مواقع إلكترونية وبريد الكتروني ، وعليه فقد أصدر المدعي العام القرار القضائي رقم (42/2011) بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم تقنية المعلومات .

إنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات


أكد الادعاء العام أنه لا شك أن التخصص الوظيفي في مجال معين أصبح هدفاً ومطلباً وغاية تسعى إليه جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك لما له من نتائج مباشرة في الارتقاء بالعمل الموكل إليها وتقديم أفضل الخدمات ، ومن هنا فقد رأى الادعاء العام بصفته من يتولى الدعوى العمومية والساهر على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين أن يضع سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي في الدعوى العمومية عن طريق تخصيص أعضاء تكون مهمتهم تولي التحقيق في جرائم معينة ، وقد تقرر إنشاء إدارات تخصصية في جرائم تقنية المعلومات والجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم الناتجة عن الفساد الإداري والمالي  وتنفيذاً لذلك فقد أصدر المدعي العام القرار القضائي رقم (48/2011) بتاريخ 2/ إبريل / 2011م بإنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها ، حيث حدد القرار في المادة (4) أن الإدارة تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ، وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تقنية المعلومات.

حرية التعبير .. و حدود القانون

إن النظام الأساسي للدولة كفل حق حرية الرأي والتعبير عنه حيث نصت المادة (29) منه على أن " حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون" وقد بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كغيره من القوانين هذه الحدود أو الضوابط غير المسموح بها للتعبير عن هذا الحق عند استخدام وسائل تقنية المعلومات ، ومع ذلك فقد ظهر أشخاصٌ لم يلتزموا بهذه الضوابط فأساءوا استخدام المواقع والمنتديات الإلكترونية بطرح مواضيع تعبر عن آرائهم واعتبروا أن ذلك من قبيل الحرية في التعبير عن الرأي أو الديمقراطية ، ولكنها في حقيقتها تجاوزت الحدود التي رسمها القانون فتطاولوا على الآخرين بالطعن في أعراضهم وكراماتهم بالسب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ، فسب الناس وقذفهم بالباطل والتعرض لحياتهم الخاصة بغرض التشهير بهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون العماني ، وقد عرف الفقه مفهوم القذف بأنه " إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنياً عمدياً " ولعل العلة من تجريمه هي المساس بشرف المجني عليه واعتباره بين الناس ، فحرية التعبير حتى وإن كانت هي الأساس المعبر عن الديمقراطية في النظام القانوني والتي تعد من أساسيات الحقوق الشخصية للإنسان إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة بل تخضع لقيود بحيث لا يمكن أن تتجاوز الأعراف أو التقاليد ، ولا أن تخالف تعاليم الدين الإسلامي فالحرية تنتهي من حيث يبدأ الإنسان بالإخلال بها والطعن في أعراض الناس ونسب أمور غير صحيحة بغرض التشهير بهم أو التطرق إلى حياتهم الخاصة ، كما أن لكل دولة نطاقاً معيناً في حرية التعبير عن الرأي تتناسب مع دينهم وأعرافهم وتقاليدهم ، فقد تكون صالحة في إحدى الدول وقد لا تكون كذلك في دولة أخرى فعلى سبيل المثال ، حرية التعبير في دولة ما يمكن أن تتجاوز مخالفة الآداب العامة ولا ينص القانون على تجريمها ، ولكن قد لا يمكن أن تكون كذلك في دولة أخرى سيما وإن كانت دولة تستمد نظامها من الشريعة الإسلامية ، فالشرائع السماوية تجرم ما من شأنه التعرض للأشخاص بالسب أو القذف أو الطعن في أعراضهم قبل القوانين الوضعية .
 
الإنترنت ومواقع المنتديات

ولعل من المناسب الإشارة إلى أنه قد كثرت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تهتم بالتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والديني وغيرها بين مستخدمي الإنترنت ، وذلك بمسميات مختلفة ، إلا أن بعض هذه المواقع أو المنتديات الإلكترونية جندت نفسها للأسف لخدمة الشائعات والأخبار الكاذبة وساعدت بعض الأشخاص على إساءة استخدامها ، وقد عاقب قانون تنظيم الاتصالات في المادة (61) بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف كل  من " 1 كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنه تتسبب بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة
، 2... ، 3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب مع علمه بذلك " ، 4 – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي " ، وعلى ذلك فإن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يديرون تلك المواقع أومن يشرفون عليها إذا وافقوا أو حرضوا على نشر أي رسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو ساعدوا عليه بعمل إيجابي أو سلبي يكونون عرضة للمساءلة القانونية .

الصحافة ودورها في نشر الأخبار غير الموثقة!

جاء في بيان الادعاء العام أن الكل يعلم دور الصحافة وتطورها في الوقت الحاضر ، بعد أن خرجت عن المهمة التقليدية لها في نقل الأخبار اليومية عن المجتمع ، إذ أصبحت الصحافة تمارس دوراً استراتيجياً تعتمد عليه جميع الدول في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية ، كما أنه ليس من المبالغة القول أن الصحافة أصبحت أيضا تمارس دور الرقابة أو الرقيب على كثير من الأمور اليومية غاب عنها الرقباء الموكول إليهم هذه المهمة ، ولكن ما يمكن أن يؤسف عليه هو أن تستقي بعض الصحف معلوماتها من طرف واحد أو مصدر غير موثوق فتنشر أخباراً غير دقيقة أو غير صحيحة وهو ما يجعل المجتمع بعد اكتشاف أمرها محل شك في الأخبار التي تنشرها ويؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة فيها ، ولعل ما يمكن أن يذكر في ذلك على سبيل المثال ما طالعتنا به صحيفة الزمن اليومية من خبر في العدد رقم (1126) الصادر بتاريخ (25/إبريل/2011م) بعنوان "إغلاق منتدى بسبب موضوع سياسي الادعاء العام يبحث عن الكاتب الحصن الأخضر"  وهذا الخبر عارٍ من الصحة ويبدو أن الصحيفة أخذت المعلومة من مصدر غير موثوق ، ويود الادعاء العام أن يبين بشأن هذا الأمر أن حجب منتدى الحارة العمانية سببه التحقيق في قضية جنائية وليس موضوعاً سياسياً كما ورد في الصحيفة ، حيث تقدم عدد من المجني عليهم بشكاوى إلى الادعاء العام ضمنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم ، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني ، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها ، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (IP) غير مفعلة في الموقع ، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عنه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام ، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة ، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة ، مع العلم أن أمر الكشف عن هؤلاء الأشخاص هو واجب قانوني يقع على مدير الموقع إذ تنص المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية "على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم)".

كلمة أخيرة لابد منها

اختتم الادعاء بيانه على أنه يجب مخاطبة أولئك الذين يدخلون إلى تلك المواقع أو المنتديات بغطاء الشخصية المتخفية بأسماء مستعارة ثم يسيؤوون لغيرهم من خلال تلك المواقع ، أن باستطاعة جهة التحقيق التوصل إلى هؤلاء الأشخاص في حالة تعاون إدارة المنتدى مع جهة التحقيق و تقديم المعلومات اللازمة وفق ما أوجبته المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية .

أما بالنسبة لأصحاب مقاهي الانترنت فإن مخالفة الاشتراطات التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تقتضي تسجيل بيانات الشخص الذي يرتاد المقهى والتثبت من شخصيته من واقع البطاقة الشخصية سيعرضه لإغلاق المحل فضلاً عن مسائلة صاحبه أو من يديره .
وأما بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة فإننا نطالب من مسؤوليها وضع ضوابط لموظفيها يمكن من خلالها مراقبتهم وتحديد المسؤول في حالة الاستخدام غير المشروع للشبكة المعلوماتية (الإنترنت).
ويهيب الادعاء العام بمستخدمي شبكة المعلومات والمنتديات الحوارية استخدامها بشكل إيجابي غير مخالف وانتهاج منهج النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح دون المساس بحقوق وحريات الآخرين ، وتحري الحقيقة المستندة إلى الأدلة في طرحهم ، و بالتعبير عن آرائهم في الحدود التي رسمها القانون .

بيان أمام بيان
حتى تضع "الزمن" القارئ الكريم على مقربة من الأحداث التي صاحبت نشر خبر إغلاق منتدى "الحارة العمانية " ونشر تصريح وتوضيح الادعاء العام ، فإن الصحيفة تثمن دور الادعاء العام في حماية حرية الرأي والتعبير، ولكن من باب إطلاع الجميع على فحوى ما نشر في "الزمن" و التأكيد على مصداقية البحث والتحري في الخبر قبل نشره، وهو النهج الذي اتخذته الصحفية منذ نشأتها ، حتى تقوم بأمانتها وواجبها تجاه المجتمع وطرح قضاياه بكل شفافية، ومن أجل ذلك فإنها ترفق 3 رسائل من المخاطبات التي دارت بين الادعاء العام وإدارة موقع الحارة العمانية .. لتضع الجميع على الحدث وما صاحبه من تطورات ..

رسالة (1)

الافاضل / إدارة منتدى الحارة العمانية                 المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا وإذ نشير الى ، ما يشكله منتداكم الموقر من نقلة نوعيه لمفهوم الحرية في التعبير عن الرأي في السلطنة ، والى الجهود التي تبذلونها لضمان التمتع بهذا الحق من خلال تكريس الايجابية في الطرح ، ومن خلال الاطروحات البناءة التي تهدف في المقام الاول الى تسليط الضوء على مختلف القضايا في المجتمع العماني ، ومحاربة الشخصنة وتحويل هذا المنبر الى ساحة لتصفية الحسابات أو تلويث الفكر العام بالافكار المغلوطة.
والى نظرة الادعاء العام الإيجابية تجاه هذه الاطروحات ، التي غالبا ما يرى فيها ممارسة لحق الجميع في التعبير عن رأيه بجميع الوسائل ، والى سعيه أيضا للموازنة بين تمتع الجميع بحق حرية التعبير عن رأيه وحق الآخرين في التقاضي ورفع دعواه على ما يراه مساسا بحقوقه ، وإذ نتمنى أن تشاركونا هذا السعي ، وتقدير طبيعة المهمة الملقاة على عاتق الادعاء
فإننا نود إفادتكم أن الادعاء العام تلقى بلاغا ضد صاحب المعرف ( الحصن الاخضر) حول على طرحه المعنون بـ ( اختلاسات مدير عام التربية ) بتاريخ 9/2/2011 الساعة 10.51 صباحا بتوقيت المنتدى ، وعلى ذلك فإن الادعاء العام يغدو شاكرا تفضلكم بمخاطبة صاحب المعرف عبر بريده الالكتروني المسجل لديكم لمراجعة الادعاء العام ، أو موافاتنا بالمعلومات التي تمكننا من التواصل مع صاحب المعرف ، لمناقشته حول موضوع الشكوى ، شاكرين لكم جهودكم التي تبذلونها لبلوغ العدالة المنشودة ، راجين منكم أخذ الأمر بعين الاعتبار وإعطائه طابع الاستعجال
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

الادارة العامة للتحقيقات والمرافعة
الادعاء العام

رسالة (2)

الأفاضل / الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نجزي لكم من الشكر أعظمه ومن الامتنان أعمقه على حسن التواصل وعلى تقدير العمل ، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على رقي مؤسستكم وعلى حرصكم الكبير على مصلحة الوطن والمواطن وأخذكم بالوسائل الحديثة في متابعة الأمور ، فلكم التحية والتقدير .

الأخوة الكرام
لعلكم ومن خلال متابعتكم لصفحات الحارة العمانية ، لاحظتم الحيادية التي تسير بها إدارة الحارة ، فهي مجرد مساحة للرأي والرأي الآخر وقد أكدنا غير مرة بأن الحارة العمانية منتدى للجميع وبأنها مجرد مساحة للطرح الحر والمسؤول ولا تتبنى أي رأي مطروح أو وجهة نظر أيا كان نوعها . كما أننا نسير وفق منهجية تعطي الحرية وفي المقابل تحافظ على حرية الآخر ومن ثم يتم التصرف مع أي طرح يمس الشخوص أو غير مدعم بالدليل بما يتناسب والمعمول به لدينا.
وردا على خاطبكم نؤكد لكم بأننا نسعى معكم من أجل الصالح العام، وبأننا لن نألو جهدا في تحقيق الأهداف السامية التي كنا من أجهلها والتي تصب جلها في مصلحة الوطن والمواطن الكريم ، وبناء على طلبكم سوف نقوم بإرسال رسالة على خاص المعرف المذكور ونبلغه بالأمر وبضرورة التواصل معكم في أقرب فرصة ، على أننا نؤكد أن آخر زيارة للعضو المذكور للحارة كانت بتاريخ 9 مارس 2011م حتى تاريخه.
كما نؤكد لكم ( نود إفادتكم) بأن خاصية معرفة (IP) غير مفعلة الكترونيا في المنتدى ولا يمكننا التعرف على عنوان (IP) للأعضاء، ونعدكم بأننا سوف ننظر في الأمر ، كما نود إفادتكم باننا نرحب بتعاونكم مستقبلا، مؤكدين بان حق الفرد مكفول، ولن تتوانى الحارة العمانية من التصرف اتجاه اي مخالفة فور الوقوف عليها او في حال تم التواصل معها عبر ميزة الرسائل الخاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إدارة الحارة العمانية


رسالة (3)

الأخوة / إدارة منتدى الحارة               المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : المعرف (الحصن الأخضر )

 إشارة الى رسالتنا الاكترونية بتاريخ 17/3/2011 بشأن المعرف أعلاه ، فإننا نود إفادتكم بأن صاحب المعرف لم يتواصل مع الادعاء العام حتى تاريخه ، وعلى ذلك فإننا نرجو التفضل بإرسال بياناته عبر هذا البريد حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات التحقيق في الدعوى ، راجين أن يصلنا ردكم خلال موعد أقصاه 20/4/2011م وذلك للنأي بالموقع عن إجراءات التحقيق التي قد تصل الى حجب الموقع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات

""""""""""""""""""""""""""""""""

إدارة الحارة تطالب بــ "الحكم القضائي"

تلقت "الزمن" بيانا من إدارة منتدى الحارة العُمانية حول البيان الذي نشره الادعاء العام .. وجاء في نصه:
أفاد الادعاء العام ببيان له أسباب حجب منتدى الحارة العمانية عن السلطنة، معللا فعله بعدم تعاون إدارة الموقع مع الادعاء العام في توفير بيانات طلبها من الإدارة. وقد أفاد الادعاء انه يعمل ضمن لجنة شكلت للتقصي في أربعين قضية وردت إليهم تحوي شكاوى ضد مجموعة من المواقع العمانية من ضمنها منتدى الحارة العمانية، وعليه فإن إدارة المنتدى تصدر هذا البيان.
في منتصف عام 2007 تم إنشاء منتدى الحارة العمانية ليكون بصمة إلكترونية جديدة للشباب العماني في العالم الإفتراضي، منتهجة مبدأ إرساء الحوار البناء بين أبناء المجتمع العماني بشكل خاص وغيرهم من مستخدمي خدمة الإنترنت في العالم عموما. واستفادة مما نشر عن التجربة التي مرت بها إدارة موقع الشبكة العمانية (منتديات سبلة العرب)، وبعد صدور المرسوم السلطاني 59/2008 القاضي بتعديل مواد في قانون الاتصالات من ضمنها المادة (61) والتي تضع صاحب الموقع او المدير له او المشرف في دائرة الاتهام تلقائيا عن طريق إدخال جزئية (العمل السلبي)، وبالنظر إلى المادتين 90 و 91 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 فقد قررت إدارة الحارة العمانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقنية والإدارية من ضمنها عدم قيام خادم الموقع (السيرفر) بالاحتفاظ ببيانات البصمة الإلكترونية للعضو (IP) في قاعدة البيانات كونها تعتبر من المراسلات التي تحصل بين جهاز المستخدم للمنتدى (العضو) وبين الخادم الالكتروني للموقع (السيرفر) والتي يقتضي ضبطها إذن من الادعاء العام.
وعملا بالشفافية التي عودت إدارة الحارة العمانية أعضائها فإنها تنشر تفاصيل الاتصالات التي دارت بين الادعاء العام وبين إدارة الحارة العمانية. في بدايات شهر مارس 2011 تم إستدعاء أحد المنتسبين إلى منتديات الحارة العمانية إلى الادعاء العام في مسقط وتمت توجيه مجموعة من الأسئلة إليه تتعلق بإدارة الحارة العمانية وطلب منه إبلاغ إدارة الحارة عن إمكانية التعاون بينها وبين الادعاء العام حول تقديم معلومات عن البصمة الإلكترونية (IP) لبعض أعضائها وتم الاتفاق أن يكون التواصل بين إدارة الحارة العمانية وبين الادعاء العام عن طريق البريد الإلكتروني للمنتدى.
في تاريخ 8 مارس 2011 تلقت إدارة الحارة العمانية عبر بريدها الإلكتروني رسالة من الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة بالادعاء العام جاء فيها بعد الإشادة بالحوارات في المنتدى وبإدارته تلقي الادعاء العام بلاغا ضد صاحب المعرف (الحصن الأخضر) يتعلق بطرحه موضوعا معنونا بـ( اختلاسات مدير عام التربية) بتاريخ 9 فبراير 2011. وقد طلب الإدعاء العام من الإدارة مخاطبة صاحب المعرف عبر بريده الإلكتروني أو موافاة الادعاء العام بالمعلومات التي تمكنهم من التواصل مع صاحب المعرف ولم يتطرق الادعاء العام لماهية المعلومات التي يرغب في الحصول عليها من قبل إدارة الحارة، كما لم يتطرق في هذه الرسالة إلى طلب البصمة الإلكترونية للعضو (IP) صاحب المعرف (الحصن الأخضر).
في تاريخ 17 مارس 2011 قامت إدارة الحارة العمانية بالرد على طلب الادعاء العام بأنها قامت بناء على طلب الادعاء العام بإرسال رسالة على خاص المعرف المذكور. كما أفادت الادعاء العام بان خاصية معرفة العضو عن طريق البصمة الإلكترونية غير مفعلة في المنتدى. وأكدت أنها لن تتوانى في الوقوف اتجاه أية مخالفة فور وقوفها عليها.
في تاريخ 18 ابريل 2011 تلقت إدارة الحارة العمانية رسالة من لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات بالادعاء العام مفادها أن صاحب المعرف لم يتواصل مع الادعاء العام وطالبت بتسليم بيانات العضو حتى يتسنى إستكمال إجراءات التحقيق في الدعوى وإلا سيتم حجب الموقع في موعد اقصاه تاريخ 20 ابريل 2011. ولم يتم تعريف ماهية البيانات التي يطلبها الإدعاء العام والتي تأكد لديه امتلاك إدارة منتديات الحارة العمانية لها، كما ان الادعاء العام لم يقم بالإفادة بأية معلومات عن قضايا أخرى رفعت ضد منتديات الحارة العمانية.
لقد تفاجأت إدارة الحارة العمانية من التصرف الذي انتهجته لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في بيانها المشار إليه سابقا من الحديث عن عدم تعاون إدارة الحارة مع الادعاء العام، فقد تعاونت الإدارة ضمن دائرة المستطاع تقنيا وبما يكفله القانون العماني وذلك بالتخاطب عبر الوسيلة المتاحة مع صاحب المعرف، اما ما هو خارج دائرة الممكن تقنيا فلا يمكنها تقديمه أو اختلاقه لتتجنب الإدارة حجب الموقع. واشد ما اثار استغراب الإدارة هو قيام اللجنة باستصدار "حكم قضائي" يقضي بحجب المنتدى عن السلطنة. فكيف يمكن للادعاء العام إنهاء إجراءات التحقيق، وتقديم المنتدى – دون علمه – إلى المحكمة، واستصدار "حكم قضائي" وتجاوز فترة الاستئناف – 40 يوما – ومن بعدها التنفيذ ومراسلة الجهات المعنية خلال اربعة أيام فقط؟! وما زاد استغراب إدارة الحارة العمانية هو ما ذكر في البيان من إمكانية "التظلم" ضد "الحكم القضائي" ومن المعروف ان الطعن في الأحكام القضائية لا يكون عن طريق التظلم وإنما عن طريق الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا.
إن قيام الإدعاء العام باتخاذ مثل هذا الإجراء ضد منتديات الحارة العمانية امر غير مبرر وتعتبره إدارة الحارة العمانية تعسفا في استخدام الادعاء العام لسلطاته التقديرية بشكل يضر بسمعة البلاد عموما وبكتاب وزوار منتديات الحارة العمانية خصوصا. ان هذا الحجب الغير مبرر يعتبر مصادرة لحرية الناس في تداول المعلومات وتبادل طرح الأفكار والرؤى، ولا يمكن باي حال من الاحوال منع الناس من التعبير عن ارائهم وطرح مكنونات صدورهم عن طريق الغلق والمنع والمصادرة خصوصا في عصر ثورة المعلومات. وقد عملت إدارة الحارة العمانية على هذا المبدأ فعمدت إلى تبني الحوار وإرساء مساحة متساوية لجميع مستخدميها للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم وذواتهم، دون التدخل إلا في الحالات التي ترى فيها وقوع إساءة واضحة لا تقبل الجدل والتأويل ضد أي طرف. فتصنيف الحرية إلى مسؤولة وغير مسؤولة امر لا تقبله إدارة الحارة العمانية وتجد فيه غطاء لقمع الحريات. فالحرية جوهر لا يقبل القسمة، وما عداها يعتبر إساءة لا تقبل بها إدارة الحارة العمانية وتكافحها بحزم.
إن إدارة الحارة العمانية تدعو الادعاء العام تزويدها بالحكم القضائي الصادر ضدها ومعلومات عن المحكمة التي أصدرت الحكم حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة حياله، وفي حال عدم وجود "حكم قضائي" فان إدارة الحارة تدعو الإدعاء العام إلى رفع الحجب عن المنتدى بشكل فوري وفي المقابل فإن إدارة الحارة العمانية ستبقى على تعاونها من خلال دائرة القانون العماني وبحدود الممكن تقنيا، كما انها ستقوم بتزويد الادعاء العام بمعرف في المنتدى يمكّنها من الاتصال مباشرة مع أصحاب المعرفات التي يتم رفع شكاوى ضدها وإستدعاؤها للمثول لدى الادعاء العام مما سيسهل عملية التواصل بين العضو وبين الادعاء العام دون تدخل إدارة الحارة العمانية.
وفي ظل غياب المحكمة المختصة بالنظر في تعارض القوانين فان إدارة الحارة العمانية تدعو مجلسي الشورى والدولة ووزارة الشؤون القانونية إلى إعادة النظر في المادة (61) من قانون الاتصالات العماني، ورفع توصيات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد  بتعديل هذه المادة بما يضمن الحصانة القانونية لأصحاب المواقع ومدرائها والمشرفين عليها في حال التدخل السلبي، ما لم يقوموا باي تدخل إيجابي للأفعال التي نص عليها البند (3) من المادة (61) من القانون المذكور. هذه القضية، تعيد وبشكل عملي طرح الاجحاف والعنت الذي يلاقيه اصحاب المنتديات ومواقع الانترنت جراء هذه المادة من القانون، ومنذ صدوره ظهرت عدة توصيات تدعو الى تعديله كما انه كان من ضمن المطالبات التي رفعتها الاعتصامات التي تشهدها السلطنة.
كما تود إدارة الحارة العمانية أن تثمن وتشكر كل من وقف معها وساندها في محنتها من مواطنين ومحامين ووسائل إعلام ومنتديات إلكترونية والمشتغلين بالحقل الثقافي في البلاد. كما انها تشكر الجنود المجهولين في مختلف مؤسسات الدولة الذين تواصلوا مع إدارة الحارة العمانية وسعوا وما زالوا يسعون إلى حل هذه الأزمة ورفع الحجب عن المنتدى بأسرع وقت. وتؤكد إدارة الحارة العمانية انها ستواصل سعيها من خلال القنوات والجهات المشروعة لحل هذه الأزمة واضعة نصب عينيها مصلحة البلاد أولا.

منقول  من جريدة الزمن العمانية 

هناك تعليقان (2):

  1. like so many, did guaranteed same day loans
    analysis ahead of proceeding using a refinance.
    Americash Mortgage provided the most beneficial price together with
    the lowest closing expenses, so I decided to pursue. I’ve go through the reviews online but I didn't bother confirming it instant cash loans no credit check. Funny issue with regards to the appraisal, Americash orders it but would like you to pay for it outside of closing. But you are not the appraiser's
    purchaser. Americash is named as the client, not you. So, if you can arrange
    to have it instant cash loan completed but not pay out till soon after you will
    get the Great Faith Estimate (GFE), then Americash are going to be obligated to pay
    for the appraisal in the event you consider your online business elsewhere upon obtaining the GFE will not represent your last conversation with Americash.

    ردحذف
  2. Stunning story there. What occurred after? Good luck!


    Check out my blog ... work from home job

    ردحذف

المشاركات الشائعة