22 / جلالة السلطان المعظم / مرسوم
مسقط في 9 مايو / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم ( 60 / 2011 ) بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 60 / 96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد
الطاقة
برئاستنا وعضوية كل من :
ـ الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائبا للرئيس
ـ وزير الداخلية .
- مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي .
- المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
- نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني .
- وزير النفط والغاز .
- وزير الاسكان .
- الامين العام لمجلس الوزراء .
- وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه .
- وزير النقل والاتصالات .
- وزير التجارة والصناعة .
- وكيل وزارة المالية .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من جمادى الثانية سنـــة 1432 هــ الموافق : 9 من مايو سنــة 20011م
سس/العمانية/سس
مسقط في 9 مايو / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم ( 60 / 2011 ) بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 60 / 96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد
الطاقة
برئاستنا وعضوية كل من :
ـ الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائبا للرئيس
ـ وزير الداخلية .
- مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي .
- المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
- نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني .
- وزير النفط والغاز .
- وزير الاسكان .
- الامين العام لمجلس الوزراء .
- وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه .
- وزير النقل والاتصالات .
- وزير التجارة والصناعة .
- وكيل وزارة المالية .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من جمادى الثانية سنـــة 1432 هــ الموافق : 9 من مايو سنــة 20011م
سس/العمانية/سس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق